المادة 3 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب المقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينارين وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال ومبلغ دينار كرسم تأسيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة