المادة 15 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026