المادة 16 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة مالية لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء تتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة