المادة 16 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة مالية لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء تتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026