المادة 17 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من المياه تستهلكة المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (390) فلساً ولو نقص الاستهلاك عن ذلك د- تستوفي البلدية مبلغ (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه يؤخذ من عداد السبيل او من المكان المخصص لتعبأة الصهاريج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة