المادة 17 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-
أ- (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية
ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من المياه تستهلكة المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية
ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (390) فلساً ولو نقص الاستهلاك عن ذلك
د- تستوفي البلدية مبلغ (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه يؤخذ من عداد السبيل او من المكان المخصص لتعبأة الصهاريج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026