المادة 14 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية).
ب- اذا اجرى تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026