المادة 13 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقع حادث مفاجيء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026