المادة 12 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او نقلها من موضع الى اخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026