المادة 11 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلساً فقط رسوم نقل الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026