المادة 10 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع اشتراكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026