الأنظمة
نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه في المفرق) ويعمل به من تاريخ (1) نيسان سنة 1958.
- المادة 1ان مجلس بلدية المفرق استنادا الى الصلاحية المخولة له في البند (3) فقرة (أ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة نفسها من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955وقد اصدرالنظام ا…
- المادة 2ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس البلدي حتى العداد وتعني لفظة (البلدية) بلدية المفرق ولفظة …
- المادة 3يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى رئيس البلدية على النموذج المقرر.
- المادة 4يتولى المالك على نفقته اعداد جهاز المياه وتركيبه وصيانته وفقاً للشروط المقررة وحسب ارشادات الموظف المسؤول ويكون مسؤولا عن حفظ الجهاز في حالة جيدة.
- المادة 5يقوم موظف البلدية بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك الرسم المبين في الذيل الاول من هذا النظام بعد ان يكون قد استحضر على كافة لوازم الوصل والعداد والانابيب…
- المادة 6لا يجوز لاي مالك او لاي شخص اّخر ان يركب جهازاً للمياه او ان يغير او يعبث بأي جهاز ممدود او مركب او ينقله الا بعد الحصول على تصريح كتابي من الرئيس.
- المادة 7يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه بسبب اي خلل في جهاز المياه او بترك الجهاز مفتوحاً على اي وجه من الوجوه ويقتضي على المالك ان يبلغ الرئيس فورا عن أي خلل يحدث.
- المادة 8تقوم البلدية بواسطة موظفيها المختصين بالاعمال المستوفى عنها رسوم بموجب الفقرة ج من البند (1) والفقرات أ، ج، د، ه، ز، من البند (2) من الذيل الاول من هذا النظام.
- المادة 9يحظر على اي مالك او اي شخص ان يستعمل اية مياه لغير المقاصد المنزلية الا بعد الحصول على موافقة رئيس البلدية كتابياً وايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لرئيس البلدي…
- المادة 10لا يجوز لاي مالك ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاي استعمال اّخر او مقصد مهما كان نوعه الا بتفويض كتابي من رئيس البلدية.
- المادة 11يحق للرئيس ان يوعز للموظف المختص بأن يفحص عداد المياه او أن يصلحه او يرفضه بعد فكه في أي وقت يستصوبه واذا طلب اي مالك الى الرئيس فحص العداد يوعز الرئيس للموظف المختص للقي…
- المادة 12ان أي عبث يلحق بعداد المياه او ختمه يعرض المالك لقطع المياه عنه ويعاقب بموجب المادة (19) من هذا النظام.
- المادة 13على المالك ان يدفع مقابل اشتراكه بالمياه الرسوم والتأمينات الوارد ذكرها في الذيل الاول من هذا النظام وغير ذلك من الرسوم المقررة.
- المادة 14على المالك ان يدفع اثمان المياه وفقا لما هو مقرر في الذيل الثاني من هذا النظام.
- المادة 151- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك. 2- اذا اقتنع الرئيس بان في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تختلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من الم…
- المادة 16لا يتحمل المجلس أية مسؤولية عن أي تأخير او نقص في توريد المياه او في نوعها مهما كان السبب.
- المادة 17ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية او يتخلف عن منع تبذير المياه او بيعها او نقلها او سوء استعماله لها يعرض لقطع المياه عن عق…
- المادة 18يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من الرئيس ان يدخل الى أي عقار لفحص أي انبوب او وصلة او جهاز اّخر او عداد مما يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في أي وقت بين ساعات…
- المادة 19كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعارا…
- المادة 20تلغى تعريفة اثمان المياه في المفرق المنشورة في الملحق رقم 1 للعدد 1088 من الجريدة الرسمية والفقرة المضافة اليها والمنشورة في الملحق رقم (1) للعدد 1135 من الجريدة الرسمية …