المادة 16 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

لا يتحمل المجلس أية مسؤولية عن أي تأخير او نقص في توريد المياه او في نوعها مهما كان السبب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة