المادة 15 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك.
2- اذا اقتنع الرئيس بان في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تختلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة او بأنه مكسور او معطوب تقدر اثمان المياه عن المدة التي كان العداد فيها معطوبا على أساس الكمية التي استهلكها ذلك المالك اثناء مدة الشهرين السابقين ويجوز للمالك اذا لم يرض بقرار الرئيس ان يستأنفه الى المجلس ويكون القرار الذي يتخذه المجلس قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026