المادة 14 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

على المالك ان يدفع اثمان المياه وفقا لما هو مقرر في الذيل الثاني من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة