المادة 14 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
على المالك ان يدفع اثمان المياه وفقا لما هو مقرر في الذيل الثاني من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة