المادة 13 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

على المالك ان يدفع مقابل اشتراكه بالمياه الرسوم والتأمينات الوارد ذكرها في الذيل الاول من هذا النظام وغير ذلك من الرسوم المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة