المادة 12 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

ان أي عبث يلحق بعداد المياه او ختمه يعرض المالك لقطع المياه عنه ويعاقب بموجب المادة (19) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة