المادة 17 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية او يتخلف عن منع تبذير المياه او بيعها او نقلها او سوء استعماله لها يعرض لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد توريدها اليه الا بعد تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه واصلاحه ذلك العيب ودفعه الرسوم المقررة في الذيل الاول من هذا النظام لاعادة توريد المياه ونفقة اعادة وصلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة