المادة 18 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من الرئيس ان يدخل الى أي عقار لفحص أي انبوب او وصلة او جهاز اّخر او عداد مما يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في أي وقت بين ساعات النهار وبعد اعطاء أي اشعار معقول بذلك وكل شخص يتعرض او يعيق الموظف عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة