المادة 9 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

يحظر على اي مالك او اي شخص ان يستعمل اية مياه لغير المقاصد المنزلية الا بعد الحصول على موافقة رئيس البلدية كتابياً وايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لرئيس البلدية بموافقة المجلس ان يفوض أية شروط عامة او خاصة على توريد المياه لمقصد خلاف المقاصد المنزلية ويكون المالك مقيداً بتلك الشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة