المادة 10 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

لا يجوز لاي مالك ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاي استعمال اّخر او مقصد مهما كان نوعه الا بتفويض كتابي من رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة