المادة 8 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

تقوم البلدية بواسطة موظفيها المختصين بالاعمال المستوفى عنها رسوم بموجب الفقرة ج من البند (1) والفقرات أ، ج، د، ه، ز، من البند (2) من الذيل الاول من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة