المادة 20 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

تلغى تعريفة اثمان المياه في المفرق المنشورة في الملحق رقم 1 للعدد 1088 من الجريدة الرسمية والفقرة المضافة اليها والمنشورة في الملحق رقم (1) للعدد 1135 من الجريدة الرسمية أو أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام. الذيل الاول الرسوم فلس دينار 1- 000 2 رسم التأمين 2- 750 رسم التأسيس 3- 150 رسم ختم العداد 4- 150 رسم تحويل الاشتراك من اسم لاخر 5- 500 رسم الوصل 6- 250 رسم اعادة الوصل 7- 150 رسم فحص عداد المياه 8- 150 رسم فحص اجهزة المياه 9- 050 شهريا رسم صيانة العداد قياس 3/8 الى 1 او ما يعادله الرسوم فلس دينار 10- 150 شهريا رسم صيانة العداد قياس 1/2 الى 2 او ما يعادله 11- 300 شهريا رسم صيانة العداد قياس 3 او ما يعادله 12- 450 شهريا رسم صيانة العداد قياس 4 او ما يعادله 13- 250 رسم اجراء تغيير موضع العداد ضمن العقار نفسه 14- 600 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 3 لفتح فرع جديد 15- 400 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 2 لفتح فرع جديد 16- 200 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 1 لفتح فرع جديد الذيل الثاني اثمان المياه 1- 110 فلسات للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن عشرة امتار مكعبة بالدورة الواحدة للاستهلاك المنزلي او التجاري او الصناعي ولو كان الاستهلاك اقل من ذلك 2- 125 فلسا للمتر المكعب الواحد تسليم مستودع المياه او من الحنفيات العمومية او المياه المنقولة بالصهاريج 3- 55 فلسا للمتر المكعب الواحد من المياه التي تستهلكها اماكن العبادة مهما بلغت الكمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة