المادة 6 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

لا يجوز لاي مالك او لاي شخص اّخر ان يركب جهازاً للمياه او ان يغير او يعبث بأي جهاز ممدود او مركب او ينقله الا بعد الحصول على تصريح كتابي من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة