الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0 الهيئة :الهيئ…
  3. المادة 3الأمين العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم والاشغال وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه 0
  4. المادة 4أ- يراعى عند شراء اللوازم توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة 0 ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب شراء يقدم الى المديرية المعنية بالش…
  5. المادة 5تراعي الجهة المختصة في اي عملية شراء ما يلي :- ?أ-مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وفق ما يقرره المجلس 0 ?ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة بأنسب…
  6. المادة 6اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والاسعار والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ?- اعطاء الافضلية للوا…
  7. المادة 7يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالت…
  8. المادة 8يتم شراء اللوازم بأي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من المدير في اي من الحالتين التاليتين :- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 300) ثلاثمائة دينار 0 2-شر…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقو…
  10. المادة 10للرئيس تشكيل لجنة عطاءات في الهيئة من ثلاثة موظفين اثنان منهم من موظفي الهيئة بناء على تنسيب الامين العام ، وعضو من دائرة اللوازم العامة ، على ان لا تقل درجة اي منهم عن ا…
  11. المادة 11أ- للرئيس الطلب من اي وزارة او دائرة معنية تسمية موظف او اكثر للمشاركة في عضوية اللجنة في حال عدم توافر الخبرات الكافية لدى موظفي الهيئة في العطاءات التي تستدعي وجود خبرا…
  12. المادة 12أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين :- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن …
  13. المادة 13تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ …
  14. المادة 14يطرح الامين العام العطاء وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحق…
  15. المادة 15أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط المحددة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية و…
  16. المادة 16يتولى الامين العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام0
  17. المادة 17للامين العام بعد الاستئناس برأي مؤسسة المواصفات والمقاييس ان يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة بالقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجود…
  18. المادة 18تورد اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها باسم الهيئة 0
  19. المادة 19أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0 ب - يشكل الامين العام لجنة تسلم من ثلاثة من موظفي الهيئة تنا…
  20. المادة 20يحدد الامين العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم…
  21. المادة 21تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المدير او من يفوضه بذلك على النماذج المعتمدة في الصرف 0
  22. المادة 22تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع 0
  23. المادة 23أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم ما لم تكن نتيجة تقصير او اهمال او تلاعب او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت ق…
  24. المادة 24أ- اذا قرر الامين العام بان اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للاستخدام والعمل ولم يعد هناك مجال للاستفادة منها او قرر تبديلها بأجهزة حديثة او بأجهزة مست…
  25. المادة 25يجوز للأمين العام بموافقة الرئيس و بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الامين العام لهذ…
  26. المادة 26للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اعارة او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او اي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها ، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوا…
  27. المادة 27يشكل الامين العام كلما دعت الحاجة لجنة من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، على ان لا ي…
  28. المادة 28يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :- أ?-تقديم الكفالة المالية وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0 ب?-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته …
  29. المادة 29يقيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة 0
  30. المادة 30للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من موظفي الهيئة الذين شاركوا في اعمالها خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان يتم منح اعضا…
  31. المادة 31تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام كما تطبق احكام نظام الاشغال الحكوم…
  32. المادة 32يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0