المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اعارة او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او اي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها ، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026