المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة