المادة 23 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم ما لم تكن نتيجة تقصير او اهمال او تلاعب او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار 0 2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على ( 2000) الفي دينار 0 3-بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (2000 ) الفي دينار 0 ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب مشابه 0 ج- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية من المرجع المختص اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب 0 د- يتم شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة بقرار من المرجع المختص ، على ان يتم تحميل قيمة اللوازم التالفة حسب سعر السوق وقت حدوث الخسارة وتقدر الخسارة بموجب تقرير تعده لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك