المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

أ- اذا قرر الامين العام بان اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للاستخدام والعمل ولم يعد هناك مجال للاستفادة منها او قرر تبديلها بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها لهذه الغاية ، على ان تتولى لجنة اخرى مشكلة من ثلاثة موظفين مهام بيع تلك اللوازم عن طريق المزاد العلني او بالظرف المختوم ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس 0 ب - تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها بموجب مستندات اخراج اصولية وتثبت عليها ارقام وصولات المقبوضات وتواريخها وقيمها التي قبضت الاثمان بموجبها 0 ج- اذا تعذر بيع اللوازم المشار اليها في هذه المادة لأي سبب من الاسباب فيجب مخاطبة دائرة اللوازم العامة للتصرف في هذه اللوازم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة