المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
تراعي الجهة المختصة في اي عملية شراء ما يلي :- ?أ-مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وفق ما يقرره المجلس 0 ?ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة بأنسب الاسعار وافضل الشروط 0 ?ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة 0 ?د-عدم تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026