المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والاسعار والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ?- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة 0 ب?-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك