المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

للرئيس تشكيل لجنة عطاءات في الهيئة من ثلاثة موظفين اثنان منهم من موظفي الهيئة بناء على تنسيب الامين العام ، وعضو من دائرة اللوازم العامة ، على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وذلك لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ( 20000) عشرين الف دينار وفق احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة