المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقويمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الافراد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026