المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
يتم شراء اللوازم بأي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من المدير في اي من الحالتين التاليتين :-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 300) ثلاثمائة دينار 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000) الفي دينار بوساطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام ، على ان تتم اعادة تشكيل اللجنة كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0 ب?- بقرار من الامين العام في اي من الحالتين التاليتين :-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000 ) الفي دينار وفق احكام هذا النظام 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 20000) عشرين الف دينار وذلك بوساطة لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي الهيئة يشكلها الرئيس ، يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها ، على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0
ج- بقرار من الرئيس بوساطة اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026