المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
أ- للرئيس الطلب من اي وزارة او دائرة معنية تسمية موظف او اكثر للمشاركة في عضوية اللجنة في حال عدم توافر الخبرات الكافية لدى موظفي الهيئة في العطاءات التي تستدعي وجود خبرات فنية معينة 0
ب - تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاكثرية ، وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الرئيس 0
ج- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين ذوي الاختصاص من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها 0
د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الخبراء والفنيين المشار اليهم في هذه المادة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026