المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 0
2-اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الجودة او الكلفة او سرعة التوريد 0
ب - للرئيس ايفاد موظف او اكثر من اعضاء اللجان الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفق احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026