المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012

يقيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك