الأنظمة
نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
57 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. المجلس : مجلس مفوضي ال…
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات
- المادة 3الرئيس مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
- المادة 4يكون مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعماله…
- المادة 5تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب- تأمين حاجة الهيئة من اللوازم و…
- المادة 6لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
- المادة 6شراء اللوازم
- المادة 7أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- يحدد في طلب ا…
- المادة 8يراعى ما يلي في جميع عمليات الشراء:- أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج- قدر…
- المادة 9اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على …
- المادة 10يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري …
- المادة 12مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتف…
- المادة 13يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) …
- المادة 14أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) من خمسة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا لها والاخر نائبا للرئيس بالاضافة الى ثلاثة من موظفي الهيئة ، وتمار…
- المادة 15أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.…
- المادة 16على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر مصدقا حكما.
- المادة 17تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة …
- المادة 18يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمناً لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيا…
- المادة 19يتولى الرئيس التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.
- المادة 20للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار وا…
- المادة 21للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 22يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم الهيئة.
- المادة 22ادارة اللوازم
- المادة 23تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج.
- المادة 24يشكل الرئيس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة ويسمي من بينهم رئيساً لها تتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خم…
- المادة 25يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم بصفة امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.
- المادة 26أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مر…
- المادة 27يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص.
- المادة 28يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ- مستند الادخال. ب- محضر لجنة التسلم…
- المادة 29تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت …
- المادة 30يحدد الرئيس انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم الم…
- المادة 31تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
- المادة 32أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاح…
- المادة 33تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من الرئيس او من يفوضه.
- المادة 34يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
- المادة 35أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من…
- المادة 36عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحا…
- المادة 37يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار معلل من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اذا كانت …
- المادة 38أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر. ب-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة وي…
- المادة 39اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافه…
- المادة 40أ- يتم بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها وفقاً للسعر الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس برئاسة مدير الشؤون المالية واللوازم ووفقا للصلاحيات التالية:- 1- بموا…
- المادة 41للرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.
- المادة 42يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية وفقا للصلا…
- المادة 43تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.
- المادة 44أ- يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل الت…
- المادة 45يشكل الرئيس لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها…
- المادة 46على امين المستودع في الهيئة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في …
- المادة 47أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعه…
- المادة 48يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسو…
- المادة 49احكام عامة
- المادة 49للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
- المادة 50يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع اخر.
- المادة 51للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
- المادة 52للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي عضو من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
- المادة 53تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 54تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس ص…