المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية.
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس .
ج- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او باي وسيلة اخرى مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026