المادة 17 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026