المادة 16 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر مصدقا حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة