المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026