المادة 20 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك