المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

أ- يتم بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها وفقاً للسعر الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس برئاسة مدير الشؤون المالية واللوازم ووفقا للصلاحيات التالية:- 1- بموافقة الرئيس للوازم التي تقل قيمتها المقدرة عند البيع عن (10000) عشرة آلاف دينار 0 2- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تبلغ قيمتها المقدرة عند البيع (10000) عشرة الاف دينار فأكثر 0 ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها. ج- يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة