المادة 51 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة