المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب- تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام. ج- طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم. ه- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. و- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم. ز- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة