المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026