المادة 30 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
يحدد الرئيس انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026