المادة 37 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار معلل من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء اقل من (5000) خمسة الاف دينار 0 ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق يشكلها المجلس لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء (5000) خمسة الاف دينار فأكثر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة