المادة 44 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

أ- يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس. 3- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها. 4- تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة