الأنظمة
نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الشؤون البلدية. البلدية:أي بلدية في المملكة…
- المادة 3أ- البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشائها وصيانتها ضمن حدود منطقتها وفق احكام هذا النظام. ب-1- يستوفي المجلس ولمرة واحدة عند فتح الطريق وإنشائها، من المالكين على جانبيها نس…
- المادة 4يخصص الرصيف لاستعمال المشاة ولا يجوز استعماله لغايات اخرى كعرض البضائع و بيعها
- المادة 5أ- ينشأ رصيف لكل طريق يحدد عرضه وفقاً لسعة الطريق ووفق الجدول التالي:- سعةعرض الطريق بالمترالرصيف بالمتر 30 فما فوق4 من 20 حتى (أقل من 30)3 185,2 165,2 142 125,1 101 ب- ل…
- المادة 6عند انشاء الجزيرة الوسطية يراعى ما يلي :- أ- ان يتناسب عرضها مع عرض الطريق. ب- ان تكون زراعة الاشجار في الجزيرة الوسطية بشرط ان لا تحجب الرؤية ولا تضر بالسلامة و الصحة ال…
- المادة 7على مالك العقار إنشاء الرصيف المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاره واذا تخلف عن ذلك يقوم المجلس باخطاره لإنشائها خلال (15) يو…
- المادة 8أ- للمجلس ان يكلف مالكي العقارات المحاذية للطريق بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاراتهم وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاراتهم وذلك خلال (30) يوم…
- المادة 9يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن مترين شريطة ما يلي:- أ- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة المارة والسيارات …
- المادة 10أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يحظر على كل شخص القيام بما يلي:- 1- بناء أو انشاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر على …
- المادة 11أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق أو أن يحفر حفرة فيه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس أو رئ…
- المادة 12للمجلس ان يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.
- المادة 13أ- للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة تؤثر على الطريق أو على السلامة العامة لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه ال…
- المادة 14أ- يحظر وضع مواد إنشائية صلبة او سائلة على الطريق أو الرصيف أو استغلال أي منهما دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الرئيس او رئيس المجلس المحلي وفق الشروط المحددة وتسديد بدل…
- المادة 15أ- إذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بطريق عام أو أي قسم منه بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لتلك الطريق فللرئيس أو رئيس المجلس المحلي اخطار مالك الأرض التي تمت فيها الحفريات أو …
- المادة 16أ- إذا اقتضت المصلحة العامة إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي طريق فللرئيس او رئيس المجلس المحلي أن يرسل اخطارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء …
- المادة 17عند تبليغ الإخطار بمقتضى احكام هذا النظام الى مالك العقار وكان العقار مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين مجهول مكان الاقامة فيبلغ ا…
- المادة 18أ- تحصل النفقات التي تتحقق على المكلفين بمقتضى احكام هذا النظام بالطريقة ذاتها التي تحصل فيها اموال البلدية . ب- تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا لل…
- المادة 19للرئيس او رئيس المجلس المحلي تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة لأي منهما بمقتضى احكام هذا النظام لأي موظف على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 20يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
- المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتحديد انواع الاشجار التي تزرع على جنبات الطرق وشكل الاحواض وأبعادها ومواصفاتها على الأ…
- المادة 22يلغى نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم (73) لسنة 2009