المادة 7 من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم 8 لسنة 2016
على مالك العقار إنشاء الرصيف المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاره واذا تخلف عن ذلك يقوم المجلس باخطاره لإنشائها خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه الاخطار واذا امتنع او تأخر عن انشائه خلال هذه المدة فللمجلس تنفيذ العمل على نفقة المالك مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف إدارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026